٤ ـ باب حكم ما لو أبرأ بعض الورّاث الغرماء من جميع الدين وضمن رضىٰ الباقين ، واشتراط كون الضامن مليّاً
[ ٢٣٩٧٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل مات وله عليّ دَين ، وخلّف ولداً رجالاً ونساءً وصبياناً ، فجاء رجل منهم فقال : أنت في حلّ مما لأَبي عليك من حصتي وأنت في حلّ مما لإِخوتي وأخواتي وأنا ضامن لرضاهم عنك ، قال : يكون في سعة من ذلك وحلّ ، قلت : فإن لم يعطهم ؟ قال : كان ذلك في عنقه ، قلت : فإن رجع الورثة عليّ فقالوا : أعطنا حقّنا ؟ فقال : لهم ذلك في الحكم الظاهر فأما بينك وبين الله فأنت منها في حلّ إذا كان الّذي حلّلك يضمن لك عنهم رضاهم فيحمل لما ضمن لك .
قلت : فما تقول في الصبيّ لاُمّه أن تحلل ؟ قال : نعم إذا كان لها ما ترضيه أو تعطيه ، قلت : فإن لم يكن لها ؟ قال : فلا ، قلت : فقد سمعتك تقول : إنّه يجوز تحليلها ؟ فقال : إنّما أعني بذلك إذا كان لها ، قلت : فالأَب يجوز تحليله على ابنه ؟ فقال : ما كان مع أبي الحسن ( عليه السلام ) أمر يفعل في ذلك ما شاء ، قلت : فإنّ الرجل ضمن لي عن ذلك الصبيّ وأنا من حصته في حلّ ، فإن مات الرجل قبل أن يبلغ الصبي فلا شيء عليه ؟ قال : الأَمر جائز على ما شرط لك .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (١) .
__________________
الباب ٤ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٢٥ / ٧ .
(١) التهذيب ٩ : ١٦٧ / ٦٨٢ .