١٢ ـ باب أنّ من مات حلّ دَينه
[ ٢٣٨١٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن بعض أصحابه ، عن خلف بن حماد ، عن إسماعيل بن أبي قرة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا مات الرجل حلّ ماله وما عليه من الدين .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) .
[ ٢٣٨١١ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد قال : سألته عن رجل أقرض رجلاً دراهم إلى أجل مسمّى ، ثمّ مات المستقرض أيحل مال القارض عند موت المستقرض منه أو للورثة من الأَجل مثل ما للمستقرض في حياته ؟ فقال : إذا مات فقد حلّ مال القارض .
[ ٢٣٨١٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّه قال : إذا كان على الرجل دَين إلى أجل ومات الرجل حلّ الدين .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) مثله (١) .
__________________
الباب ١٢ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٩٩ / ١ .
(١) التهذيب ٦ : ١٩٠ / ٤٠٧ .
٢ ـ التهذيب ٦ : ١٩٠ / ٤٠٩ .
٣ ـ التهذيب ٦ : ١٩٠ / ٤٠٨ .
(١) الفقيه ٣ : ١١٦ / ٤٩٥ .