١٩ ـ باب عدم ثبوت الضمان على الدلّال إلّا مع التفريط أو مع شرط الضمان وطيبة نفسه به
[ ٢٣١٨٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن علي ابن محمّد القاشاني (١) ، قال : كتبت إليه ـ يعني أبا الحسن ( عليه السلام ) ـ وأنا بالمدينة سنة إحدى وثلاثين ومائتين : جعلت فداك رجل أمر رجلاً أن يشتري له متاعاً أو غير ذلك ، فاشتراه فسرق منه أو قطع عليه الطريق ، من مال من ذهب المتاع ؟ من مال الآمر أو من مال المأمور ؟ فكتب : من مال الآمر .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن جعفر أبي العباس الكوفي ، عن محمّد ابن عيسى بن عبيد ، وعن علي بن إبراهيم جميعاً ، عن علي بن محمّد القاشاني (٢) مثله ، إلّا أنّه قال : يعنى أبا الحسن الثالث عليه السلام (٣) .
[ ٢٣١٨١ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن حسين بن هاشم وعلي بن رباط وصفوان بن يحيى كلّهم ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يبيع للقوم بالأجر عليه ضمان مالهم ؟ قال : إذا طابت نفسه بذلك إنّما أخاف أن يغرموه أكثر ممّا يصيب عليهم ، فإذا طابت نفسه فلا بأس .
__________________
الباب ١٩ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٧ : ٢٢٥ / ٩٨٥ .
(١ و ٢) في التهذيب والكافي : علي بن محمد القاساني . .
(٣) الكافي ٥ : ٣١٤ / ٤٤ .
٢ ـ التهذيب ٧ : ١٥٧ / ٦٩٢ .