[ ٢٣٦٥٣ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يبيع المملوك ويشترط أن يجعل عليه شرطاً (١) ، قال : يجوز .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (٢) .
٢٠ ـ باب جواز النظر إلى وجه أمة يريد شراءها وساقيها ومحاسنها دون العورة ، وحكم المسّ
[ ٢٣٦٥٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يعترض الأَمة ليشتريها ؟ قال : لا بأس بأن ينظر إلى محاسنها ويمسّها ما لم ينظر إلى ما لا ينبغي النظر إليه .
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن ابي حمزة ، عن أبي بصير مثله (١) .
[ ٢٣٦٥٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن حبيب بن المعلّى الخثعمي قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه
__________________
٢ ـ الفقيه ٣ : ١٣٨ / ٦٠٣ .
(١) في التهذيب : شيئاً ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ٧ : ٦٨ / ٢٩١ .
الباب ٢٠ فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ٧٥ / ٣٢١ .
(١) الفقيه ٤ : ١٢ / ٩ .
٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٣٦ / ١٠٢٩ .