قال : اشترى أبي أرضاً واشترط على صاحبها أن يعطيه ورقاً كلّ دينار بعشرة دراهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١) .
[ ٢٣٤٢٢ ] ٧ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته : رجل له على رجل دنانير فيأخذ بسعرها ورقاً ؟ فقال : لا بأس به .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الضمان (١) ، وغيره إن شاء الله (٢) .
٤ ـ باب أنه إذا كان له على آخر دراهم فأمره أن يحولها دنانير أو بالعكس وساعره فقبل صحّ
[ ٢٣٤٢٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : تكون للرجل عندي (١) الدراهم الوضح فيلقاني ( فيقول كيف سعر الوضح اليوم ؟ فأقول له : كذا وكذا ) (٢) فيقول
__________________
(١) التهذيب ٧ : ١١٢ / ٤٨٢ .
٧ ـ قرب الإِسناد : ١١٣ .
(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الضمان .
(٢) يأتي في الحديثين ٤ ، ٩ من هذه الأبواب .
وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب الخيار .
الباب ٤ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٤٥ / ٢ .
(١) في الفقيه زيادة : من ( هامش المخطوط ) .
(٢) ما بين القوسين ليس في الفقيه .