ورواه الكليني ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي مثله (١) .
[ ٢٣٤١٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز وفضالة وصفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن رجل كانت له على رجل دنانير فأحال عليه رجلاً آخر بالدنانير ، أيأخذها دراهم ؟ قال : نعم إن شاء .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم مثله ، إلّا أنّه قال : دراهم بسعر اليوم (١) .
[ ٢٣٤١٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن رجل أتبع على آخر بدنانير ، ثم أتبعها على آخر بدنانير ، هل يأخذ منه دراهم بالقيمة ؟ فقال : لا بأس بذلك إنّما الأول والآخر سواء .
[ ٢٣٤٢٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن زياد بن أبي غياث ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل كان عليه دين دراهم معلومة فجاء الأجل وليس عنده دراهم وليس عنده غير دنانير ، فيقول لغريمه : خذ منّي دنانير بصرف اليوم ؟ قال : لا بأس .
[ ٢٣٤٢١ ] ٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٤٥ / ٦ .
٣ ـ التهذيب ٧ : ١٠٢ / ٤٣٩ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الضمان .
(١) الكافي ٥ : ٢٤٥ / ٥ .
٤ ـ التهذيب ٧ : ١٠٢ / ٤٤٠ .
٥ ـ التهذيب ٧ : ١١٤ / ٤٩٥ .
٦ ـ الكافي ٥ : ٢٤٩ / ١٨ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب .