١٥ ـ باب حكم بيع الأشياء المصوغة من الذهب والفضة والمحلّاة بهما أو بأحدهما
[ ٢٣٤٨٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن السيوف المحلّاة فيها الفضة تباع بالذهب إلى أجل مسمى ؟ فقال : إن الناس لم يختلفوا في النسأ (١) ، إنه الربا ، وإنّما اختلفوا في اليد باليد ، فقلت له : فيبيعه بدراهم بنقد ؟ فقال : كان أبي يقول : يكون معه عرض أحب إليّ ، فقلت له : إذا كانت الدراهم التي تعطى أكثر من الفضة التي فيه ؟ فقال : وكيف لهم بالاحتياط بذلك ؟ قلت له : فإنّهم يزعمون أنهم يعرفون ذلك ، فقال : إن كانوا يعرفون ذلك فلا بأس ، وإلّا فإنّهم يجعلون معه العرض (٢) أحب إليّ .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن سعدان بن مسلم ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، مثله (٣) .
[ ٢٣٤٨٣ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد ابن عيسى ، عن أبي محمّد الأنصاري ، عن ابن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل تكون لي عليه الدراهم فيعطيني المكحلة ، فقال : الفضة بالفضة ، وما كان من كحل فهو دين عليه حتّى يردّه عليك يوم القيامة .
__________________
الباب ١٥ فيه ١١ حديثاً
١ ـ الكافي ٥ : ٢٥١ / ٢٩ .
(١) في نسخة : النسيء ( هامش المخطوط ) .
(٢) في نسخة من التهذيب : عوض ( هامش المخطوط ) .
(٣) التهذيب ٧ : ١١٣ / ٤٨٧ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٥١ / ٣٠ .