ورواه الصدوق بإسناده عن أبان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه ، إلّا أنّه قال : فاُكل ، يعني أكله السوس (٢) .
أقول : السؤال محمول على إرادة نفي التعدّي لا ثبوت التفريط ، ويأتي ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة (٤) ، وأنّه محمول على حصول التفريط .
٦ ـ باب أنّه إذا تلف بعض الرهن من غير تفريط المرتهن لم يضمنه وكان الباقي رهناً على جميع الحق
[ ٢٣٩٠٧ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل رهن عنده آخر عبدين ، فهلك أحدهما ، أيكون حقّه في الآخر ؟ قال : نعم ، قلت : أو داراً فاحترقت أيكون حقه في التربة ؟ قال : نعم ، قلت : أو دابّتين فهلكت إحداهما أيكون حقه في الاُخرى ؟ قال : نعم ، قلت : أو متاعاً فهلك من طول ما تركه ، أو طعاماً ففسد ، أو غلاماً فأصابه جدري فعمي ، أو ثياباً تركها مطويّة ولم يتعاهدها ولم ينشرها حتّى هلكت ؟ فقال : هذا ونحوه واحد (١) يكون حقه عليه .
__________________
(٢) الفقيه ٣ : ١٩٧ ـ ١٩٨ / ٨٩٨ ـ ٨٩٩ .
(٣) يأتي في الباب ٦ من هذه الأبواب .
(٤) يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب .
الباب ٦ فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٣ : ١٩٩ / ٩٠٣ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٩ ، وذيله في الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
(١) في نسخة : نحو واحد ( هامش المخطوط ) .