الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون عنده الدين ومعه رهن أيشتريه ؟ قال : نعم .
[ ٢٣٩٢٧ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن منصور بن حازم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سُئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل ومعه الرهن أيشتري الرهن منه ؟ قال : نعم .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (١) ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (٢) .
١٤ ـ باب أنّ من وجد عنده رهناً لم يعلم صاحبه ولا ما عليه كان كماله
[ ٢٣٩٢٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأَشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن محمّد بن رباح القلاء قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل مات أخوه وترك صندوقاً فيه رهون بعضها عليه اسم صاحبه ، وبكم هو رهن ، وبعضها لا يدري لمن هو ، ولا بكم هو رهن ، فما ترى في هذا الذي لا يعرف صاحبه ؟ قال : هو كماله .
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأَشعريّ (١) .
__________________
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٣٧ / ٢٢ .
(١) التهذيب ٧ : ١٧٠ / ٧٥٥ .
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب ما يكتسب به .
الباب ١٤ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٢٣٦ / ١٩ .
(١) التهذيب ٧ : ١٧٠ / ٧٥٦ .