يعلم ، فنكحها الذي اشترى ؟ قال : يردها ويردّ نصف عشر قيمتها (١) .
[ ٢٣٢٥٦ ] ٩ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم فنكحها الذي اشترى ، قال : يردّها ويردّ نصف عشر قيمتها .
أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود (١) .
٦ ـ باب أن من اشترى جارية وشرط البكارة فظهر سبق الثيوبة كان له الرد أو الأَرش
[ ٢٣٢٥٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس في رجل اشترى جارية على أنّها عذراء فلم يجدها عذراء قال : يرد عليه فضل القيمة إذا علم أنّه صادق .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن ابراهيم مثله (١) .
[ ٢٣٢٥٨ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عمّن حدثه ، عن زرعة بن محمّد ، عن سماعة قال : سألته (١) عن رجل باع جارية على
__________________
(١) في نسخة من الاستبصار : ثمنها ( هامش المخطوط ) .
٩ ـ التهذيب ٧ : ٦٢ / ٢٧٢ ، والاستبصار ٣ : ٨٠ / ٢٧٢ .
(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٥ ، وفي الحديث ١ من الباب ٦٧ من أبواب نكاح العبيد والإِماء .
الباب ٦ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٢١٦ / ١٤ .
(١) التهذيب ٧ : ٦٤ / ٢٧٨ ، والاستبصار ٣ : ٨٢ / ٢٧٨ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٢١٥ / ١١ .
(١) في نسخة : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) .