مضى (٣) ويأتي (٤) .
[ ٢٣٢٥٣ ] ٦ ـ وبالإِسناد عن أبان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يشتري الحبلى فينكحها وهو لا يعلم ، قال : يردّها ويكسوها .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم نحوه (١) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان مثله (٢) .
أقول : حمله الشيخ على أنه يكسوها كسوة تساوي نصف عشر قيمتها .
[ ٢٣٢٥٤ ] ٧ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يشتري الجارية وهي حبلى فيطأها ، قال : يردّها ويردّ عشر ثمنها إذا كانت حبلى .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الملك بن عمرو نحوه (١) .
أقول : هذا محمول على كونها بكراً لما تقدم (٢) .
[ ٢٣٢٥٥ ] ٨ ـ وبإسناده عن أبي المعرا ، عن فضيل مولى محمّد بن راشد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل باع جارية حبلى وهو لا
__________________
(٣) مضىٰ في الأحاديث ١ ، ٣ ، ٤ من هذا الباب .
(٤) يأتي في الحديثين ٨ ، ٩ من هذا الباب .
٦ ـ الكافي ٥ : ٢١٥ / ٩ .
(١) الفقيه ٣ : ١٣٩ / ٦١٠ .
(٢) التهذيب ٧ : ٦٢ / ٢٧٠ ، والاستبصار ٣ : ٨١ / ٢٧٦ .
٧ ـ التهذيب ٧ : ٦٢ / ٢٦٨ ، والاستبصار ٣ : ٨١ / ٢٧٤ .
(١) الفقيه ٣ : ١٣٩ / ٦٠٩ .
(٢) تقدم في الحديث ٤ من هذا الباب .
٨ ـ التهذيب ٧ : ٦٢ / ٢٧١ ، والاستبصار ٣ : ٨١ / ٢٧٣ .