١٦ ـ باب استحباب بيع تراب الصياغة من الذهب والفضة بهما أو بغيرهما والصدقة بثمنه
[ ٢٣٤٩٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن علي بن حديد ، عن علي بن ميمون الصائغ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمّا يكنس من التراب فأبيعه فما أصنع به ؟ قال : تصدّق به (١) فإمّا لك وإمّا لأهله ، قال : قلت : فإنّ فيه ذهباً وفضّة وحديداً فبأيّ شيء أبيعه ؟ قال : بعه بطعام ، قلت : فإن كان لي قرابة محتاج أعطيه منه ؟ قال : نعم .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله مثله (٢) .
[ ٢٣٤٩٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عمران ، عن أيوب ، عن صفوان ، عن علي الصائغ قال : سألته عن تراب الصواغين وإنّا نبيعه ؟ قال : أما تستطيع أن تستحله من صاحبه ؟ قال : قلت : لا ، إذا أخبرته اتّهمني ، قال : بعه ، قلت : بأي شيء نبيعه ؟ قال : بطعام ، قلت : فأيّ شيء أصنع به ؟ قال : تصدّق به ، إمّا لك وإمّا لأهله (١) ، قلت : إن كان ذا قرابة محتاجاً أصله ؟ قال : نعم .
__________________
الباب ١٦ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٥٠ / ٢٤ .
(١) لعل وجه التصدق به أن أربابه قد تركوه ولم يطلبوه مع العلم عادة بوجوده ، وما أعرض عنه المالك وعلم منه اباحته ، جاز التصرف فيه كما يأتي في اللقطة وغيرها ، مع كونه قليلاً دون الدرهم غالباً ، وجهالة مالكه أيضاً في الغالب ( منه . قده ) .
(٢) التهذيب ٧ : ١١١ / ٤٧٩ .
٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٨٣ / ١١٣١ .
(١) في نسخة : لأهلك ( هامش المخطوط ) .