أقول ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (٢) .
١٤ ـ باب جواز إقراض الدراهم واشتراط قبضها بأرض أُخرى
[ ٢٣٤٧٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن علي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : يسلف الرجل الورق على أن ينقدها إياه بأرض أُخرى ويشترط عليه ذلك ، قال : لا بأس .
[ ٢٣٤٧٦ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يبعث بمال إلى أرض ، فقال للّذي يريد أن يبعث به : أقرضنيه وأنا أُوفيك إذا قدمت الأرض قال : لا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان مثله (١) .
[ ٢٣٤٧٧ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا بأس بأن يأخذ الرجل الدراهم بمكّة ويكتب لهم سفاتج (١) أن
__________________
(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٦ من هذه الأبواب .
الباب ١٤ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٥٥ / ١ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٥٦ / ٣ .
(١) التهذيب ٦ : ٢٠٣ / ٤٥٨ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٥٦ / ٢ .
(١) السفاتج : جمع سُفتجة ، وهي أن يعطي مالاً لآخر ، وللآخر مال في بلد المعطي فيوفيه إياه هناك فيستفيد أمن الطريق ( القاموس ـ سفتج ـ ١ : ٢٠١ ) .