٢٢ ـ باب أنّ من شارك غيره في حيوان وشرط الرأس والجلد بماله ولم يرد الشريك ذبحه كان له منه بقدر ما نقد لا ما شرط ، وأنّ من باع واستثنى الرأس والجلد كان شريكاً بقيمة ثنياه (*) ، وأنّه يجوز بيع جزء مشاع من الحيوان
[ ٢٣٦٥٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل شهد بعيراً مريضاً وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم ، وأشرك فيه رجلاً بدرهمين بالرأس والجلد ، فقضى أنّ البعير برىء فبلغ ثمنه (١) دنانير ، قال : فقال : لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ فإن قال اُريد الرأس والجلد فليس له ذلك ، هذا الضرار ، وقد أعطى حقه إذا اُعطي الخمس .
وبإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين مثله (٢) .
[ ٢٣٦٦٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اختصم إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) رجلان اشترى أحدهما من الآخر بعيراً ، واستثنى البيّع (١)
__________________
الباب ٢٢ فيه ٣ أحاديث
* ـ الثُنيا : الاستثناء ( الصحاح ـ ثنىٰ ـ ٦ : ٢٢٩٤ ) .
١ ـ التهذيب ٧ : ٧٩ / ٣٤١ ، والكافي ٥ : ٢٩٣ / ٤ .
(١) في نسخة : ثمانية ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ٧ : ٨٢ / ٣٥١ .
٢ ـ التهذيب ٧ : ٨١ / ٣٥٠ .
(١) في الكافي : البائع ( هامش المخطوط ) . والبيّع : البائع ( القاموس المحيط ـ بيع ـ ٣ : ٨ ) .