الرأس أو الجلد ، ثمّ بدا للمشتري أن يبيعه ، فقال للمشتري : هو شريكك في البعير على قدر الرأس والجلد .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم (٢) ، والذي قبله عن محمّد بن يحيى مثله .
[ ٢٣٦٦١ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأَخبار ) بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء (١) عن الرضا ، عن آبائه ، عن الحسين بن علي ( عليهم السلام ) أنّه قال : اختصم إلى علي ( عليه السلام ) رجلان أحدهما باع الآخر بعيراً واستثنى الرأس والجلد ، ثم بدا له أن ينحره ، قال : هو شريكه في البعير على قدر الرأس والجلد .
أقول : وأما بيع جزء مشاع من الحيوان فقد تقدّم ما يدلّ عليه في مواضع (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا (٣) ، وفي الشفعة (٤) ، وفي الشركة (٥) ، وغيرها (٦) .
__________________
(٢) الكافي ٥ : ٣٠٤ / ١ .
٣ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٤٣ / ١٥٣ .
(١) تقدمت في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء .
(٢) تقدم في الحديثين ١ ، ٢ من الباب ١٤ ، وفي الباب ١٧ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الحديثين ٤ ، ٥ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب .
(٤) يأتي في الأحاديث ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٧ من الباب ٧ من أبواب الشفعة .
(٥) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١ ، وفي الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب الشركة .
(٦) يأتي في الباب ١٨ من أبواب العتق ، وفي الحديث ٢ و ٤ من الباب ٦ من أبواب الاستيلاد .