محبوب مثله ، إلّا أنّه قال : الخمسمائة رطل أو أكثر من ذلك المائة رطل (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
٥ ـ باب اشتراط كون وجود المسلم فيه غالباً عند حلول الأجل وإن كان معدوماً وقت العقد
[ ٢٣٦٩٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سُئل عن رجل باع بيعاً ليس عنده إلى أجل وضمن البيع ؟ قال : لا بأس به .
ورواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله (١) .
[ ٢٣٦٩٦ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل باع بيعاً ليس عنده إلى أجل وضمن البيع ؟ قال : لا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١) .
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٢٢ / ١٣ .
(٢) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٥ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب .
الباب ٥ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٠٠ / ٢ .
(١) التهذيب ٧ : ٢٧ / ١١٧ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٠١ / ٨ .
(١) التهذيب ٧ : ٢٨ / ١١٨ .