ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ، إلّا أنّه أتى بضمير التثنية في المواضع الخمسة (١) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٢) .
[ ٢٣٩٢٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقيّ ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : الظهر يركب إذا كان مرهوناً ، وعلى الذي يركبه نفقته ، والدر يشرب (١) إذا كان مرهوناً ، وعلى الذي يشرب نفقته .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) (٢) .
أقول : حمل بعض علمائنا (٣) الحديثين على مساواة النفقة لاُجرة المثل وثمن المثل لما مرّ (٤) .
١٣ ـ باب جواز شراء المرتهن الرهن من صاحبه
[ ٢٣٩٢٦ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن
__________________
(١) الفقيه ٣ : ١٩٦ / ٨٨٩ .
(٢) التهذيب ٧ : ١٧٦ / ٧٧٨ .
٢ ـ التهذيب ٧ : ١٧٥ / ٧٧٥ .
(١) في الفقيه : ويشرب الدَّر . ( هامش المخطوط ) . والدَّر : اللبن ( القاموس المحيط ـ درر ـ ٢ : ٢٨ ) .
(٢) الفقيه ٣ : ١٩٥ / ٨٨٦ .
(٣) راجع المختلف للعلامة : ٤١٨ .
(٤) مرّ في الباب ١٠ من هذه الأبواب .
الباب ١٣ فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٣ : ١٤٣ / ٦٢٦ ، والتهذيب ٧ : ١٢٣ / ٥٣٥ .