عن ابن أبي نصر ، عن ابن الحصين ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته كيف يكون الرهن بما فيه إذا كان حيواناً أو دابّةً أو ذهباً أو فضّةً أو متاعاً فأصابه جائفة (١) حريق أو لصوص فهلك ماله أجمع سوى ذلك وقد هلك من بين متاعه ، وليس على مصيبته بيّنة ؟ قال : إذا ذهب متاعه كلّه فلم يوجد له شيء فلا شيء عليه ، وقال : إن ذهب من بين ماله وله مال فلا يصدّق (٢) .
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن فضالة ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه (٣) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة (٤) .
١٠ ـ باب أنّ غلّة الرهن وفوائده للراهن فإن استوفاها المرتهن بغير إذن وإباحة وجب احتسابها من الدين
[ ٢٣٩١٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن سنان ـ يعني عبد الله ـ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في كلّ رهن له غلّة أنّ غلّته تحسب لصاحب الرهن ممّا عليه .
__________________
= من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر : جائحة .
(٢) عمل به ابن الجنيد « منه قده » .
(٣) الفقيه ٣ : ١٩٨ / ٩٠٢ .
(٤) التهذيب ٧ : ١٧٣ / ٧٦٨ .
الباب ١٠ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٣٥ / ١٣ ، والتهذيب ٧ : ١٦٩ / ٧٥٠ .