أنّها بكر فلم يجدها على ذلك ، قال : لا تردّ عليه ، ولا يوجب (٢) عليه شيء ، أنّه يكون يذهب في حال مرض أو أمر يصيبها .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد (٣) ، عن زرعة (٤) .
أقول : هذا محمول على عدم اشتراط البكارة في عقد البيع ، وإن ظنها كلاهما ، أو على عدم تحقّق سبق الثيوبة على العقد لما مرّ هنا (٥) ، وفي خيار الشرط (٦) .
٧ ـ باب أن من اشترى زيتاً أو سمناً أو نحوهما فوجد فيه درديا (*) خارجاً عن العادة لم يعلم به كان له الرد أو العوض
[ ٢٣٢٥٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير وعلي بن حديد جميعاً ، عن جميل بن دراج ، عن ميسر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل اشترى زق زيت فوجد فيه درديا قال : فقال : إن كان يعلم أنّ ذلك يكون في الزيت لم يردّه ، وإن لم يكن يعلم أنّ ذلك يكون في
__________________
(٢) في نسخة : يجب ( هامش المخطوط ) .
(٣) في الاستبصار زيادة : عن الحسن .
(٤) التهذيب ٧ : ٦٥ / ٢٧٩ ، والاستبصار ٣ : ٨٢ / ٢٧٧ .
(٥) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب .
(٦) مرّ في الباب ٦ من أبواب الخيار .
الباب ٧ فيه ٣ أحاديث
* ـ الدردي من الزيت وغيره : ما يبقىٰ في أسفله . ( مجمع البحرين ـ درد ـ ٣ : ٤٥ ) .
١ ـ الكافي ٥ : ٢٢٩ / ١ .