١٨ ـ باب أن المغشوش إذا بيع بجنسه فلا بد من زيادة تقابل الغش ، وحكم البيع بدينار غير درهم
[ ٢٣٤٩٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت له : تجيئني الدراهم بينها الفضل فنشتريه بالفلوس ؟ فقال : لا ، ولكن انظر فضل ما بينهما فزن نحاساً ، وزن الفضل فاجعله مع الدراهم الجياد وخذ وزناً بوزن .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى مثله (١) .
[ ٢٣٤٩٩ ] ٢ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الدرهم بالدرهم (١) والرصاص ، فقال : الرصاص باطل .
[ ٢٣٥٠٠ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الدراهم بالدراهم مع أحدهما الرصاص وزناً بوزن ، فقال : أعد ، فأعدت ، ثمّ قال : أعد ، فأعدت عليه ، قال : لا أرى به بأساً .
__________________
الباب ١٨ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٥٠ / ٢٧ .
(١) التهذيب ٧ : ١١٤ / ٤٩٤ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٤٦ / ٨ .
(١) في المصدر : الدراهم بالدراهم .
٣ ـ التهذيب ٧ : ١١٤ / ٤٩٣ .