٩ ـ باب أن من باع ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع ولا اشترط التأخير فالبيع لازم ثلاثة أيام ، وللبائع الخيار بعدها ، وأنه لا خيار للمشتري وإن لم يدفع الثمن ، وحكم خيار التأخير في الجارية
[ ٢٣٠٥٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده ، فيقول : حتّى آتيك بثمنه ، قال : إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيّام وإلّا فلا بيع له .
محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إبن أبي عمير ، عن جميل وإبن بكير ، عن زرارة ـ في حديث ـ مثله (١) .
وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، عن جميل (٢) ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (٣) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٤) .
[ ٢٣٠٥١ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن الحسين ،
__________________
الباب ٩ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ١٢٧ / ٥٥٤ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١ ، وفي الحديث ٦ من الباب ٣ من هذه الأبواب .
(١) الكافي ٥ : ١٧٠ / ٤ ، إلّا أنه رفعه عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) .
(٢) « عن جميل » ليس في التهذيب .
(٣) الكافي ٥ : ١٧١ / ١١ .
(٤) التهذيب ٧ : ٢١ / ٨٨ .
٢ ـ الكافي ٥ : ١٧٢ / ١٦ .