محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله (٤) .
[ ٢٣٧٠٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يسلم في غير زرع ولا نخل ؟ فقال : تسمّي كيلاً معلوماً إلى أجل معلوم . . . الحديث .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (١) ، وفي شرائط البيع (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
٧ ـ باب جواز إسلاف العروض المختلفة بعضها في بعض على كراهيّة
[ ٢٣٧٠٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : لا بأس بالسلف (١) ما يوزن فيما يكال ، وما يكال فيما يوزن .
ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن وهب مثله (٢) .
__________________
(٤) الفقيه ٣ : ١٦٦ / ٧٣٥ .
٣ ـ الفقيه ٣ : ١٦٥ / ٧٢٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الرهن .
(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣ من هذه الأبواب .
(٢) تقدم في البابين ٤ ، ١٨ من أبواب عقد البيع وشروطه .
(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب .
الباب ٧ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ٤٤ / ١٩٢ ، والاستبصار ٣ : ٧٩ / ٢٦٥ .
(١) في الفقيه : بسلف .
(٢) الفقيه ٣ : ١٦٧ / ٧٣٩ .