١٤ ـ باب براءة ذمّة الميّت من الدين إذا ضمنه ضامن للغُرماء ورضوا به
[ ٢٣٨١٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يموت وعليه دَين فيضمنه ضامن للغرماء ، فقال : إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمَّة الميّت .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١) .
وكذلك رواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٢) .
[ ٢٣٨١٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يكون عليه دين فحضره الموت ، فقال وليّه : عليّ دينك ، قال : يبرئه ذلك وإن لم يوفّه وليّه من بعده .
وقال : أرجو أن لا يأثم وإنّما إثمه على الّذي يحبسه .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
__________________
الباب ١٤ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٩٩ / ٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الضمان ، وفي الحديث ١ من الباب ٩١ من أبواب الوصايا .
(١) التهذيب ٦ : ١٨٧ / ٣٩٢ و ٩ : ١٦٧ / ٦٨٠ .
(٢) الفقيه ٤ : ١٦٧ / ٥٨٢ .
٢ ـ التهذيب ٦ : ١٨٨ / ٣٩٧ .
(١) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٣١ من هذه الأبواب ، وفي البابين ٢ ، ٣ من أبواب الضمان .
وتقدم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب .