٤ ـ باب جواز اصطلاح الشريكين على أن يعطي أحدهما الآخر رأس المال ، وله الربح وعليه الخسران
[ ٢٤٠١٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه وكان من المال دين وعليهما دين ، فقال أحدهما لصاحبه : أعطني رأس المال ولك الربح وعليك التوى ، فقال : لا بأس إذا اشترطا ، فإذا كان شرط يخالف كتاب الله فهو ردّ إلى كتاب الله عزّ وجلّ .
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد نحوه (١) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، وعن عليّ بن النعمان ، عن أبي الصباح جميعاً عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (٢) .
وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صالح بن خالد وعبيس ابن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن داود الأَبزاريّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (٣) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في بيع الحيوان (٤) ، وغيره (٥) .
__________________
الباب ٤ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٢٥٨ / ١ ، وأورد نحوه في الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب الخيار .
(١) الفقيه ٣ : ١٤٤ / ٦٣٧ .
(٢) التهذيب ٦ : ٢٠٧ / ٤٧٦ .
(٣) التهذيب ٧ : ١٨٦ / ٨٢٣ .
(٤) لعله في الباب ١٤ من أبواب بيع الحيوان ما يدل على المقصود .
(٥) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب .