٤ ـ باب وجوب قضاء الدين وعدم سقوطه عمن قتل في سبيل الله
[ ٢٣٧٧١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه (١) ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كلّ ذنب يكفره القتل في سبيل الله إلّا الدين لا كفّارة له إلّا أداؤه ، أو يقضي صاحبه (٢) ، أو يعفو الّذي له الحق .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٣) .
ورواه الصدوق في ( العلل والخصال ) عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن محبوب ، عن حنان بن سدير مثله (٤) .
[ ٢٣٧٧٢ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن عيسى ، عن عثمان بن سعيد ، عن عبد الكريم من أهل همدان ، عن أبي ثمامة قال : قلت لأَبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : إنّي اُريد أن ألزم (١) مكّة والمدينة وعليّ دين ، فقال : ارجع إلى مؤدّي دينك ، وانظر أن
__________________
الباب ٤ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٩٤ / ٦ .
(١) في المصدر زيادة : عن ابن أبي عمير . .
(٢) لعل المراد بصاحبه ، صاحب الذي عليه الدين : كالوصي والولي ، وإلّا لزم التكرار « منه قده »
(٣) التهذيب ٦ : ١٨٤ / ٣٨٠ .
(٤) علل الشرائع : ٥٢٨ / ٤ ، والخصال : ١٢ / ٤٢ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٩٤ / ٩ .
(١) في الفقيه : الازم ( هامش المخطوط ) .