أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شراءِ مملوك (١) أهل الذمة ؟ قال : إذا أقرّوا لهم بذلك فاشتر وانكح .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة (٣) ، وكذا الحديث الأَول .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٥) .
٢ ـ باب جواز ابتياع ما يسبيه الظالم من أهل الحرب وما يسرق منهم ولو خصيّاً
[ ٢٣٥٩٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن رفاعة النخاس قال : قلت لأَبي الحسن ( عليه السلام ) : إنّ الروم يغزون على الصقالبة والروم (١) فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان ، فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم
__________________
(١) في التهذيب : مملوكي ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي .
(٢) الفقيه ٣ : ١٣٩ / ٦٠٧ .
(٣) التهذيب ٧ : ٧٠ / ٢٩٩ .
(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من أبواب جهاد العدو ، وفي الباب ٢٨ من أبواب عقد البيع وشروطه .
(٥) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٢٩ من أبواب العتق .
الباب ٢ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢١٠ / ٩ ، وأورده عن التهذيب في الحديث ٦ من الباب ٥٠ من أبواب جهاد العدو .
(١) ليس في المصدر .