ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله ، إلّا أنّه قال : إن قدر عليها خالياً ولم يعلم به الذين ارتهنوها (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٢) .
[ ٢٣٩٢٣ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (١) ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله ، إلّا أنّه قال : نعم لا أرى هذا عليه حراماً .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (٢) .
١٢ ـ باب أنّ الرهن إذا كان دابّة قام بمؤونتها وتقاصا بنفقتها ، فإن ركبها المرتهن حسبت الأُجرة من النفقة
[ ٢٣٩٢٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولّاد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأخذ الدابة والبعير رهنا بماله أله أن يركبه ؟ قال : فقال : إن كان يعلفه فله أن يركبه وإن كان الذي رهنه عنده يعلفه فليس له أن يركبه .
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٢٠١ / ٩١٠ .
(٢) التهذيب ٧ : ١٦٩ / ٧٥٣ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٣٥ / ١٥ .
(١) « عن ابن أبي عمير » ليس في التهذيب .
(٢) التهذيب ٧ : ١٦٩ / ٧٥٢ .
الباب ١٢ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٢٣٦ / ١٦ .