متاعاً بألف درهم أو نحو ذلك ولم يسمّ الدراهم وضحا (١) ولا غير ذلك ؟ قال : فقال : إن شرط عليك فله شرطه ، وإلّا فله دراهم الناس الّتي تجوز بينهم .
قال : وإنّما أردت بذلك معرفة ما يجب عليّ في المهر لأنّهم قالوا : لا تأخذ إلّا وضحاً وإنّما تزوّجت على دراهم مسمّاة ، ولم نقل وضحاً ولا غير ذلك .
٣٧ ـ باب أنه يجوز للبائع أن يرشو وكيل المشتري لئلّا يأخذ منه أكثر من حقه ، ولا يجوز أن يرشوه ليأخذ أقل
[ ٢٣٢٢٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن إسماعيل بن أبي سماك (١) ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن حكيم بن حكم الصيرفي (٢) قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) (٣) وسأله حفص الأعور ، فقال : إنّ السلطان يشترون منّا القرب والأداوى (٤) فيوكّلون الوكيل حتّى يستوفيه منّا فنرشوه حتّى لا يظلمنا ، فقال : لا بأس ما تصلح به مالك ، ثمّ سكت ساعة ثمّ قال (٥) : إذا أنت رشوته يأخذ أقل من الشرط ؟ قلت : نعم ، قال : فسدت رشوتك .
__________________
(١) الوضح من الدراهم ، هي الدراهم الصحيحة ( مجمع البحرين ـ وضح ـ ٢ : ٤٢٤ ) .
الباب ٣٧ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٢٣٥ / ١٠٢٥ .
(١) في المصدر : إسماعيل بن أبي سمال . . .
(٢) في المصدر : حكم بن حكيم الصيرفي .
(٣) في المصدر : أبا عبد الله ( عليه السلام ) .
(٤) الأداوىٰ : جمع أداوة ، وهي آنية كانوا يستعملونها ( القاموس المحيط ـ أدو ـ ٤ : ٢٩٨ ) .
(٥) في المصدر زيادة : أرأيت .