٩ ـ باب أنه يجب على الإِمام قضاء الدين عن المؤمن المعسر من سهم الغارمين أو غيره إن كان أنفقه في طاعة الله إلّا المهر
[ ٢٣٧٩٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الوليد بن صبيح قال : جاء رجل إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) يدعي على المعلّى بن خنيس ديناً عليه ، وقال : ذهب بحقي ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ذهب بحقّك الّذي قتله ، ثمّ قال للوليد : قم إلى الرجل فاقضه من حقّه فإنّي اُريد أن أبرد عليه جلده الّذي (١) كان بارداً (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٣) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن الحسين بن أحمد ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن الهيثم ، عن ابن أبي عمير مثله (٤) .
[ ٢٣٧٩٥ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن
__________________
الباب ٩ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٩٤ / ٨ .
(١) في التهذيب : وان ( هامش المخطوط ) .
(٢) وجهه أن الّذي قتله أخذ ماله أيضاً فانتقل الحق الى ذمته ، ولمّا تعذّر أخذه أدّاه الإِمام ( عليه السلام ) « منه قده » .
(٣) التهذيب ٦ : ١٨٦ / ٣٨٦ .
(٤) علل الشرائع : ٥٢٨ / ٨ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٩٣ /
٣ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب مقدّمات التجارة ، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٤٦ من
=