فيقع عليها أيصلح بيعها من الغد ؟ قال : لا بأس .
أقول : هذا مخصوص بالتي يسقط استبراؤها ، أو يكون المشتري ثقة يستبرؤها ، ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح إن شاء الله تعالى (١) .
١١ ـ باب سقوط الاستبراء عن الصغيرة واليائسة ، ومن أخبر الثقة باستبرائها ، ومن اشتريت وهي حائض إلّا زمان حيضها
[ ٢٣٦٢٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن أبي أيوب (١) ، عن ابن بكير ، عن هشام ابن الحارث ، عن عبد الله بن عمر قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) أو لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الجارية الصغيرة يشتريها الرجل وهي لم تدرك ، أو قد يئست من الحيض ، قال : فقال : لا بأس بأن لا يستبرئها .
[ ٢٣٦٣٠ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يشتري الأَمة من رجل ، فيقول : إنّي لم أطأها ، فقال : إن وثق به فلا بأس بأن يأتيها . . . الحديث .
__________________
(١) يأتي في البابين ١٠ ، ١٨ من أبواب نكاح العبيد والإِماء .
الباب ١١ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٧٢ / ٣ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب نكاح العبيد والإِماء .
(١) « عن ابن ابي أيوب » ليس في المصدر .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٧٢ / ٤ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب نكاح العبيد والاماء .