[ ٢٣٦٣١ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) (١) قلت : أرأيت إن ابتاع جارية (٢) وهي طاهر وزعم صاحبها أنّه لم يطأها منذ طهرت ؟ قال : إن كان عندك أميناً فمسها ، وقال : إنّ الأَمر شديد ، فإن كنت لا بدّ فاعلاً فتحفظ لا تنزل عليها .
[ ٢٣٦٣٢ ] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمّد ، عن سماعة قال : سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث أيستبرىء رحمها بحيضة اُخرى أم تكفيه هذه الحيضة ؟ قال : لا ، بل تكفيه هذه الحيضة ، فإن استبرأها بحيضة اُخرى فلا بأس ، هي بمنزلة فضل .
[ ٢٣٦٣٣ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : أشتري الجارية من الرجل المأمون فيخبرني أنّه لم يمسها منذ طمثت عنده وطهرت ، قال : ليس جائزاً أن تأتيها حتى تستبرئها بحيضة ، ولكن يجوز ذلك (١) ما دون الفرج إنّ الذين يشترون الإِماء ثمّ يأتونهنّ قبل أن يستبرئوهن فاُولئك الزناة بأموالهم .
__________________
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٧٣ / ٧ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١٠ ، وبتمامه في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب نكاح العبيد والإِماء .
(١) في المصدر زيادة : عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض ؟ قال : يعتزلها شهراً إن كانت قد مُسّت .
(٢) في المصدر : قال : أفرأيت إن ابتاعها .
٤ ـ الكافي ٥ : ٤٧٣ / ٨ ، وأورده عن التهذيب في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب نكاح العبيد والإِماء .
٥ ـ الفقيه ٣ : ٢٨٢ / ١٣٤٦ ، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر : لك .