ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء (٢) .
وبإسناده ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى ابن سعدان ، عن الحسين بن أبي العلاء (٣) .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى (٤) .
١٢ ـ باب حكم من أودعه إنسان دينارين وآخر ديناراً فامتزجت وضاع واحد
[ ٢٤٠٢٥ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني ، عن الصادق ، عن أبيه ( عليهما السلام ) في رجل استودع رجلاً دينارين فاستودعه آخر ديناراً فضاع دينار منها قال : يعطي صاحب الدينارين ديناراً ، ويقسّم الآخر بينهما نصفين .
ورواه في ( المقنع ) مرسلاً (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن السكوني مثله ، إلّا أنّه قال : ويقسّمان الدينار الباقي بينهما نصفين (٢) .
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن يزيد النوفليّ ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر ،
__________________
(٢) التهذيب ٦ : ٢٠٨ / ٤٨٢ .
(٣) التهذيب ٦ : ٣٠٣ / ٨٤٧ .
(٤) الكافي ٧ : ٤٢١ / ٢ .
الباب ١٢ فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ٢٣ / ٦٣ .
(١) المقنع : ١٣٣ .
(٢) التهذيب ٦ : ٢٠٨ / ٤٨٣ .