٧ ـ باب حبس المديون وحكم المُعسر
[ ٢٣٩٦٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى ، ( عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه (١) ) أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يحبس في الدين فإذا تبيّن له حاجة وإفلاس خلّىٰ سبيله حتّى يستفيد مالاً .
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين مثله (٢) .
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مثله (٣) .
[ ٢٣٩٦١ ] ٢ ـ وبإسناده عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد ابن محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) إنّ امرأة استعدَت على زوجها أنّه لا ينفق عليها ، وكان زوجها معسراً فأبىٰ أن يحبسه ، وقال : إنّ مع العسر يسراً .
[ ٢٣٩٦٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن إبراهيم بن
__________________
الباب ٧ فيه ٣ أحاديث
(١) التهذيب ٦ : ١٩٦ / ٤٣٣ ، وأورد مثله في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب كيفية الحكم .
١ ـ في المصدر : غياث ، عن أبيه .
(٢) التهذيب ٦ : ٢٩٩ / ٨٣٤ ، والاستبصار ٣ : ٤٧ / ١٥٦ .
(٣) الفقيه ٣ : ١٩ / ٤٣ .
٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٩٩ / ٨٣٧ .
٣ ـ التهذيب ٦ : ٣٠٠ / ٨٣٨ ، والاستبصار ٣ : ٤٧ / ١٥٥ .