١٢ ـ باب أنّ من احتال بدنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم ، وحكم الحوالة بالطعام قبل قبضه
[ ٢٣٩٩٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل كانت له على (١) رجل دنانير فأحال عليه رجلاً بدنانير أيأخذ بها دراهم ؟ قال : نعم .
ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي (٢) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصرف (٣)، وعلى الحكم الثاني في أحكام العقود (٤) .
١٣ ـ باب حكم الشريكين في الدين إذا قسّماه وأحال كلّ منهما بنصيبه
[ ٢٣٩٩٥ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) في رجلين بينهما مال ، منه بأيديهما ، ومنه غائب عنهما ، فاقتسما الذي
__________________
الباب ١٢ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٦ : ٢١٢ / ٤٩٩ ، وأورد مثله في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب الصرف .
(١) في الفقيه : عند ( هامش المخطوط ) .
(٢) الفقيه ٣ : ٥٦ / ١٩٣ .
(٣) تقدم في الباب ٣ من أبواب الصرف .
(٤) تقدم في الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود .
الباب ١٣ فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ٥٥ / ١٩٠ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب الشركة .