[ ٢٣١٩٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن علي ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّه كره أن يشتري الرجل بدينار إلّا درهم وإلّا درهمين نسيئة ، ولكن يجعل ذلك بدينار إلّا ثلثاً وإلّا ربعاً وإلّا سدساً أو شيئاً يكون جزءاً من الدينار .
[ ٢٣١٩٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبي عبد الله ، عن الحسين بن الحسن الضرير ، عن حماد بن ميسر (١) ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّه كره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم ، لأنّه لا يدري كم الدينار من الدرهم .
أقول : وتقدّم ما يدل على أنّه لا بد من تقدير المبيع والثمن (٢) .
٢٤ ـ باب وجوب ذكر صرف الدراهم في بيع المرابحة
[ ٢٣٢٠٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن محمّد بن أحمد النهدي (١) ، عن محمّد بن خالد ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّا نبعث بالدراهم لها صرف إلى الأهواز ، فيشتري لنا بها المتاع ، ثم نلبث فإذا باعه وضع عليه صرف ، فإذا بعناه كان علينا أن نذكر له صرف الدراهم في المرابحة ويجزينا عن ذلك ؟ فقال : لا بل إذا كانت المرابحة فأخبره بذلك ، وإن كانت مساومة فلا بأس .
__________________
٣ ـ التهذيب ٧ : ١١٦ / ٥٠٣ .
٤ ـ التهذيب ٧ : ١١٦ / ٥٠٤ .
(١) في نسخة : حماد ، عن ميسر ( هامش المخطوط ) .
(٢) تقدم في الأبواب ٤ ، ٥ ، ١٨ من أبواب عقد البيع وشروطه .
الباب ٢٤ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ١٩٨ / ٥ .
(١) في التهذيب : أحمد بن محمد النهدي .