٥ ـ باب حكم من أكل الربا بجهالة أو غيرها ثم تاب أو ورث مالاً فيه ربا
[ ٢٣٣٠١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يأكل الربا وهو يرى أنّه له حلال ، قال : لا يضره حتى يصيبه متعمداً ، فإذا أصابه متعمداً فهو بالمنزل الذي (١) قال الله عزّ وجلّ .
[ ٢٣٣٠٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الوشاء ، عن أبي المغرا (١) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كلّ ربا أكله الناس بجهالة ثم تابوا فإنّه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة .
وقال : لو أنّ رجلاً ورث من أبيه مالاً وقد عرف أن في ذلك المال ربا ولكن قد اختلط ـ في التجارة ـ بغيره حلال كان حلالاً طيباً فليأكله ، وإن عرف منه شيئاً أنّه ربا فليأخذ رأس ماله وليرد الربا ، وأيما رجل أفاد مالاً كثيراً قد أكثر فيه من الربا فجهل ذلك ثمّ عرفه بعد فأراد أن ينزعه ، فما مضى فله ، ويدعه فيما يستأنف .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
__________________
الباب ٥ فيه ١٢ حديثاً
١ ـ الكافي ٥ : ١٤٤ / ٣ .
(١) في نسخة : بالمنزلة الّتي ( هامش المخطوط ) .
٢ ـ الكافي ٥ : ١٤٥ / ٤ .
(١) في المصدر : أبي المغرا ، عن الحلبي .