محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١) .
[ ٢٣٤٤٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يستبدل الشامية بالكوفيّة وزناً بوزن ، فقال : لا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (١) ، وفي الربا (٢) .
٨ ـ باب ثبوت ملك العوضين في الصرف ، وجواز بيعه بربح وإن نقد عنه غيره ، وجواز اشتراط الخيار فيه
[ ٢٣٤٤١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجلين من الصيارفة ابتاعا ورقاً بدنانير ، فقال أحدهما لصاحبه : انقد عنّي وهو موسر ، لو شاء أن ينقد نقد ، فنقد عنه ، ثمّ بدا له أن يشتري نصيب صاحبه بربح ، قال : لا بأس .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان مثله (١) .
[ ٢٣٤٤٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يشتري الورق من الرجل ويزنها ويعلم
__________________
(١) التهذيب ٧ : ١١٢ / ٤٨٢ .
٣ ـ التهذيب ٧ : ١٠٤ / ٤٤٧ .
(١) تقدم في الباب ١ ، وفي الحديثين ١ ، ٦ من الباب ٦ من هذه الأبواب .
(٢) تقدم في الباب ١٥ من أبواب الربا .
الباب ٨ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٧ : ١٠٦ / ٤٥٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب أحكام العقود .
(١) الفقيه ٣ : ١٨٤ / ٨٣٢ .
٢ ـ التهذيب ٧ : ١٠٦ / ٤٥٤ .