[ ٢٣٦٠١ ] ٣ ـ وبهذا الإِسناد وترك ابن أيوب ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يشتري امرأة رجل من أهل الشرك يتّخذها ؟ قال : فقال : لا بأس .
وبإسناده عن الحسن بن علي الوشاء ، عن الحسن بن علي بن فضال مثله (١) ، وعنه ، عن أبي علي بن أيوب وذكر الذي قبله .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .
٤ ـ باب أنّ الرجل لا يملك من يحرم عليه من الإِناث بالنسب ولا بالرضاع ، ومتى ملك إحداهنّ انعتقت عليه ، ويملك من عداهنّ سوى العمودين ، وأنّ المرأة تملك من عداهما
[ ٢٣٦٠٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى (١) ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير وأبي العباس وعبيد كلّهم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا ملك الرجل والديه أو اُخته أو عمّته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت اُخته وذكر أهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعاً ، ويملك عمه وابن أخيه وابن اُخته والخال ، ولا يملك اُمّه من الرضاعة ، ولا اُخته ولا عمّته ولا خالته (٢) إذا ملكن عتقن .
__________________
٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٠ / ٧٠٢ .
(١) التهذيب ٧ : ٧٧ / ٣٢٩ ، والاستبصار ٣ : ٨٣ / ٢٨٠ .
(٢) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٥٠ من أبواب جهاد العدو .
الباب ٤ فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٣ / ٨٧٧ .
(١) في المصدر زيادة : عن محمد بن عيسىٰ . . .
(٢) في المصدر زيادة : فإنهنّ .