وقال : ما يحرم من النسب فإنّه يحرم من الرضاع .
وقال : يملك الذكور ما خلا والداً أو ولداً ، ولا يملك من النساء ذات رحم محرم ، قلت : يجري في الرضاع مثل ذلك ؟ قال : نعم يجري في الرضاع مثل ذلك .
ورواه الصدوق بأسانيده عن أبي بصير وأبي العباس وعبيد بن زرارة نحوه (٣) .
[ ٢٣٦٠٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه ، وزاد : وقال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
[ ٢٣٦٠٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي وابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة أرضعت ابن جاريتها ، فقال : تعتقه .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبن أبي عمير مثله (١) .
[ ٢٣٦٠٥ ] ٤ ـ وعن ابن سماعة ، عن صالح بن خالد ، عن أبي جميلة ، عن أبي عيينة (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : غلام
__________________
(٣) الفقيه ٣ : ٦٦ / ٢٢١ .
٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٣ / ٨٧٩ .
٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٣ / ٨٧٨ ، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب العتق ، وعن المقنع في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب ما يحرم بالرضاع .
(١) الكافي ٦ : ١٧٨ / ٥ .
٤ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٤ / ٨٨١ .
(١) في المصدر : أبي عتيبة . . .