بيني وبينه رضاع ، يحلّ لي بيعه ؟ قال : إنّما هو مملوك إن شئت بعته ، وإن شئت أمسكته ، ولكن إذا ملك الرجل أبويه فهما حُران .
[ ٢٣٦٠٦ ] ٥ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن الحسن بن زياد ، عمّن ذكره ، عن مسمع كردين قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إمرأة لها اُخت من الرضاعة أتبيعها ؟ قال : لا ، قلت : فإنّها لا تجد ما تنفق عليها ، ولا ما تكسوها ، قال : فإن بلغ الشأن ذلك فنعم إذاً .
أقول : النهي محمول على الكراهة .
[ ٢٣٦٠٧ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل يملك ذا رحمه هل يصلح له أن يبيعه يستعبده ؟ قال : لا يصلح له بيعه ولا يتّخذه عبداً وهو مولاه وأخوه في الدين ، وأيّهما مات ورثه صاحبه إلّا أن يكون له وارث أقرب إليه منه .
أقول : هذا مخصوص بذي الرحم الذي ينعتق عليه كما مر (١) ، أو محمول على استحباب العتق ، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الرضاع (٢) ، وفي العتق (٣) .
__________________
٥ ـ التهذيب ٧ : ٨٣ / ٣٥٦ .
٦ ـ التهذيب ٣ : ٨٠ / ٢٨٧ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٣ من أبواب العتق .
(١) مرّ في الحديثين ١ ، ٣ من هذا الباب .
(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٧ من ما يحرم بالرضاع .
(٣) يأتي في الأبواب ٧ ، ٨ ، ٩ ، ١٣ من أبواب العتق ، وفي الباب ٨ من أبواب المضاربة .