٨
ـ باب أنّه يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من المديون [
٢٣٩٨٢ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن داود بن سرحان أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الكفيل والرهن في بيع النسيئة ، قال : لا بأس . وبإسناده عن العلاء ،
عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) مثله (١) . ورواه الشيخ كما مرّ
في الرهن (٢)
، وكذا الذي قبله . [
٢٣٩٨٣ ] ٢ ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يسلف في الفاموس (١) أيصلح أن يأخذ كفيلاً ؟ قال : لا بأس . أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك هنا في الرهن (٢) . ٩ ـ باب أنّ الكفيل
يحبس حتى يحضر المكفول أو ما عليه [
٢٣٩٨٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن __________________ الباب ٨ فيه حديثان ١ ـ الفقيه ٣ : ٥٥ /
١٨٨ ، والتهذيب ٦ : ٢١٠ / ٤٩١ ، وأورده في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ١ من أبواب الرهن . (١) الفقيه ٣ : ١٦٨ / ٧٤٢ . (٢) مرّ في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب
الرهن . ٢ ـ مسائل علي بن
جعفر : ١٢١ / ٧٢ . (١) الفاعوس : المسن من كل الدواب (
القاموس المحيط ـ فعس ـ ٢ : ٢٣٧ ) كذا ورد في ( هامش المخطوط ) . وفي البحار : الفلوس . (٢) تقدم في الحديثين ٥ ، ٧ من الباب ١
من أبواب الرهن . الباب ٩ فيه ٤ أحاديث ١ ـ الكافي ٥ : ١٠٥ /
٦ .