[ ٢٣٣٨٧ ] ١٦ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن الرجل يقول : عارضني (١) بفرسي وفرسك وأزيدك ؟ قال : لا يصلح ، ولكن يقول : أعطني فرسك بكذا وكذا ، وأعطيك فرسي بكذا وكذا .
[ ٢٣٣٨٨ ] ١٧ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحيوان بالحيوان بنسيئة وزيادة دراهم ينقد الدراهم ويؤخر الحيوان ؟ قال : إذا تراضيا فلا بأس .
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
١٨ ـ باب جواز قبول الزيادة على القرض إذا دفعت بغير شرط وتحريمها مع الشرط
[ ٢٣٣٨٩ ] ١ ـ علي بن إبراهيم ، في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد ، عن المنقري ، عن حفص بن غياث ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الربا رباءان : أحدهما ربا حلال ، والآخر حرام ، فأمّا الحلال فهو أن يقرض الرجل قرضاً طمعاً أن يزيده ويعوضه بأكثر ممّا أخذه بلا
__________________
١٦ ـ التهذيب ٧ : ١٢٠ / ٥٢٣ ، والاستبصار ٣ : ١٠١ / ٣٥٤ .
(١) في التهذيب والاستبصار : عاوضني .
١٧ ـ قرب الإِسناد : ١١٣ .
(١) مسائل علي بن جعفر : ١٢٢ / ٧٨ .
(٢) تقدم في البابين ٦ ، ١٦ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الباب ١٩ من هذه الأبواب .
الباب ١٨ فيه حديث واحد
١ ـ تفسير القمي ٢ : ١٥٩ .