نسيئة ، وإذا كان حيوان بعرض فتعجلت الحيوان وأنسأت العرض فلا بأس به ، وإن تعجلت العرض وأنسأت الحيوان فهو مكروه ، وإذا بعت حيواناً بحيوان أو زيادة درهم أو عرض فلا بأس ، ولا بأس أن يعجل الحيوان وينسىء الدراهم ، والدار بالدارين وجريب أرض بجريبين لا بأس به يداً بيد ، ويكره نسيئة . . . الحديث .
[ ٢٣٣٨٤ ] ١٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الزيت بالسمن اثنين بواحد ، قال : يداً بيد لا بأس .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد مثله (١) .
[ ٢٣٣٨٥ ] ١٤ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن زياد أبي غياث (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الأشياء متفاضلاً فلا بأس به ، مثلين بمثل يداً بيد ، فأمّا نسيئة فلا يصلح .
[ ٢٣٣٨٦ ] ١٥ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن بيع الحيوان اثنين بواحد ؟ فقال : إذا سميت الثمن فلا بأس .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (١) .
__________________
١٣ ـ التهذيب ٧ : ١٢١ / ٥٢٩ ، وأورده في الحديثين ٤ ، ٧ من الباب ١٣ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٧ : ٩٤ / ٣٩٩ .
١٤ ـ التهذيب ٧ : ١١٨ / ٥١٤ ، وأورده نحوه في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الأبواب .
(١) في نسخة : زياد بن أبي غياث ( هامش المخطوط ) .
١٥ ـ التهذيب ٧ : ١٢٠ / ٥٢٢ ، والاستبصار ٣ : ١٠١ / ٣٥٣ .
(١) الفقيه ٣ : ١٧٧ / ٧٩٨ .