[ ٢٣٣٨٣ ] ١٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن رجاله ، عمن ذكره قال : الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزناً بوزن سواء ليس لبعضه فضل على بعض ، وتباع الفضة بالذهب والذهب بالفضة كيف شئت يداً بيد ، ولا بأس بذلك ، ولا تحل النسيئة ، والذهب والفضة يباعان بما سواهما من وزن أو كيل أو عدد أو غير ذلك يداً بيد ونسيئة جميعاً لا بأس بذلك ، وما كيل أو وزن مما أصله واحد فليس لبعضه فضل على بعض كيل بكيل ووزن بوزن ، فإذا اختلف أصل ما يكال فلا بأس به اثنان بواحد يداً بيد ويكره نسيئة (١) ، وما كيل بما يوزن فلا بأس به يداً بيد ونسيئة جميعاً لا بأس به ، وما عدّ عدّاً أو لم يكل ولم يوزن فلا بأس به اثنان بواحد يداً بيد ، وتكره نسيئة .
وقال : إذا كان أصله واحداً وإن اختلف أصل ما يعدّ فلا بأس به اثنان بواحد يداً بيد ونسيئة جميعاً لا بأس به ، وما عدّ أولم يعدّ فلا بأس به بما يكال أو بما يوزن يداً بيد ونسيئة جميعاً لا بأس بذلك ، وما كان أصله واحداً وكان يكال أو بما يوزن فخرج منه شيء لا يكال ولا يوزن فلا بأس به يداً بيد ويكره نسيئة ، وذلك أنّ القطن والكتان أصله يوزن وغزله يوزن ، وثيابه لا توزن ، فليس للقطن فضل على الغزل ، وأصله واحد فلا يصلح إلّا مثلاً بمثل ، وزناً بوزن ، فإذا صنع منه الثياب صلح يداً بيد ، والثياب لا بأس الثوبان بالثوب ، وإن كان أصله واحداً يداً بيد ويكره نسيئة ، وإذا كان قطن وكتان فلا بأس به اثنان بواحد ويكره نسيئة ، فإن كانت الثياب قطناً أو كتاناً فلا بأس به اثنان بواحد يداً بيد ونسيئة كلاهما لا بأس به ، ولا بأس بثياب القطن والكتان بالصوف يداً بيد ونسيئة ، وما كان من حيوان فلا بأس اثنان بواحد وإن كان أصله واحداً يداً بيد ويكره نسيئة ، وإذا اختلف أصل الحيوان فلا بأس اثنان بواحد يداً بيد ، ويكره
__________________
١٢ ـ الكافي ٥ : ١٩٢ / ١ ، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٦ ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر زيادة : فإن اختلف أصل ما يوزن فليس به بأس اثنان بواحد يداً بيد ويكره نسيئة .