ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن سعيد بن يسار (١) .
[ ٢٣٣٧٩ ] ٨ ـ ورواه الصدوق بإسناده عن سعيد بن يسار مثله ، وزاد لأنّ الناس يقولون : فإنّما (١) فعل ذلك للتقية .
[ ٢٣٣٨٠ ] ٩ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عمّن ذكره ، عن أبان ، عن محمّد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يداً بيد ، فأمّا نظرة فلا يصلح .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) .
[ ٢٣٣٨١ ] ١٠ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن جعفر ابن سماعة ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قال لرجل إدفع إلي غنمك وإبلك تكون معي ، فإذا ولدت أبدلت لك إن شئت اُناثها بذكورها ، أو ذكورها بإناثها ؟ فقال : إنّ ذلك فعل مكروه إلّا أن يبدلها بعدما تولدت ويعرفها .
[ ٢٣٣٨٢ ] ١١ ـ ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله ، وزاد قال : وسألته عن الرجل يدفع إلى الرجل بقراً أو غنماً على أن يدفع إليه كل سنة من ألبانها وأولادها كذا وكذا ، قال : كلّ ذلك مكروه .
__________________
(١) التهذيب ٧ : ١١٧ / ٥١٠ ، والاستبصار ٣ : ١٠٠ / ٣٤٦ .
٨ ـ الفقيه ٣ : ١٧٧ / ٨٠٠ .
(١) في نسخة : فأيّما ( هامش المخطوط ) .
٩ ـ الكافي ٥ : ١٩١ / ٦ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٧ : ٩٣ / ٣٩٦ .
١٠ ـ الكافي ٥ : ١٩١ / ٩ .
١١ ـ التهذيب ٧ : ١٢٠ / ٥٢٦ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٩ من أبواب عقد البيع وشروطه .