ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وابن أبي عمير مثله (١) .
[ ٢٣٣٧٦ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تبع راحلة عاجلاً بعشر ملاقيح من أولاد جمل في قابل .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١) .
[ ٢٣٣٧٧ ] ٦ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن علي ابن الحكم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن العبد بالعبدين ، والعبد بالعبد والدراهم ، قال لا بأس بالحيوان كلّه يداً بيد .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان مثله (٢) .
[ ٢٣٣٧٨ ] ٧ ـ وعن أبي عليّ الأشعري ، عن الحسن بن عليّ الكوفيّ ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن البعيرين يداً بيد ونسيئة ، فقال : نعم لا بأس إذا سمّيت الأسنان جذعين أو ثنيّين ، ثمّ أمرني فخططت على النسيئة .
__________________
(١) التهذيب ٧ : ١١٨ / ٥١١ والاستبصار ٣ : ١٠٠ / ٣٤٧ .
٥ ـ الكافي ٥ : ١٩١ / ٥ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب عقد البيع وشروطه .
(١) التهذيب ٧ : ١٢١ / ٥٢٧ .
٦ ـ الكافي ٥ : ١٩١ / ٣ .
(١) الفقيه ٣ : ١٧٧ / ٧٩٩ .
(٢) التهذيب ٧ : ١١٨ / ٥١٢ ، والاستبصار ٣ : ١٠٠ / ٣٤٨ .
٧ ـ الكافي ٥ : ١٩١ / ٤ .