شرط بينهما ، فإن أعطاه أكثر ممّا أخذه بلا شرط بينهما فهو مباح له ، وليس له عند الله ثواب فيما أقرضه ، وهو قوله عزّ وجل : ( فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ ) (١) ، وأمّا الربا الحرام فهو الرجل يقرض قرضاً ويشترط أن يردّ أكثر ممّا أخذه فهذا هو الحرام .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الدين (٢) ، والصرف (٣) ، وغير ذلك (٤) .
١٩ ـ باب جواز بيع الثوب بالغزل ولو متفاضلاً ، وجواز اقتراض الخبز والجوز عدداً
[ ٢٣٣٩٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن بيع الغزل بالثياب المنسوجة والغزل أكثر وزناً من الثياب ؟ قال : لا بأس .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله (١) رفعه عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، وأحمد بن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (٣) .
__________________
(١) الروم ٣٠ : ٣٩ .
(٢) يأتي في البابين ١٩ ، ٢٠ من أبواب الدين .
(٣) يأتي في الباب ١٢ من أبواب الصرف .
(٤) يأتي في الباب ٩ من أبواب السلف .
الباب ١٩ فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ١٣٧ / ٥٩٦ .
(١) في الكافي : أحمد بن محمد ، عن أبي عبد الله البرقي .
(٢) الكافي ٥ : ١٩٠ / ٢ .
(٣) التهذيب ٧ : ١٢١ / ٥٢٨ .