ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن عبد الخالق نحوه (٣) .
٢٥ ـ باب وجوب ذكر الأجل في بيع المرابحة إن كان ، فإن لم يذكره كان للمشتري مثله
[ ٢٣٢٠١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن أيّوب بن راشد ، عن ميسر بياع الزطي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّا نشتري المتاع بنظرة فيجيء الرجل فيقول : بكم تقوّم عليك ؟ فأقول : بكذا وكذا ، فأبيعه بربح ، فقال : إذا بعته مرابحة كان له من النظرة مثل مالك ، قال : فاسترجعت ، فقلت : هلكنا ، فقال : ممّا ؟ فقلت : لأنّ ما في الأرض ثوب إلا أبيعه مرابحة فيشتري مني ، ولو وضعت من رأس المال حتّى أقول : بكذا وكذا ، فلمّا رأى ما شق عليّ ، قال : أفلا أفتح لك باباً يكون لك فيه فرج ؟ قل : قد قام عليّ بكذا وكذا وأبيعكه بزيادة كذا وكذا ، ولا تقل بربح .
ورواه الصدوق بإسناده عن ميسر بياع الزطي نحوه (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان نحوه (٢) .
__________________
(٢) التهذيب ٧ : ٥٨ / ٢٤٩ .
(٣) التهذيب ٧ : ٥٩ / ٢٥٦ .
الباب ٢٥ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٩٨ / ٧ .
(١) الفقيه ٣ : ١٣٤ / ٥٨٣ .
(٢) التهذيب ٧ : ٥٦ / ٢٤٥ .