فوقّع : يحسب له سعر يوم شارطه فيه إن شاء الله .
[ ٢٣٢٠٩ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي العطارد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أشتري طعاماً فيتغيّر سعره قبل أن أقبضه ، قال : إنّي لاُحب أن تفي له كما أنّه إن كان فيه فضل أخذته .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار نحوه (١) .
٢٧ ـ باب حكم فضول المكائيل والموازين
[ ٢٣٢١٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : إنّي أمرّ بالرجل فيعرض عليّ الطعام ويقول : قد أصبت طعاماً من حاجتك ، فأقول له : أخرجه أربحك في الكرّ كذا وكذا ، فإذا أخرجه نظرت إليه فإن كان من حاجتي أخذته ، وإن لم يكن من حاجتي تركته ، قال : هذه المراوضة لا بأس بها .
قلت : فأقول له : اعزل منه خمسين كرّاً أو أقل أو أكثر بكيله (١) ، فيزيد وينقص وأكثر ذلك ما يزيد لمن هي ؟ قال : هي لك .
ثمّ قال : إنّي بعثت معتباً أو سلاماً فابتاع لنا طعاماً فزاد علينا بدينارين فقتنا به عيالنا بمكيال قد عرفنا ، فقلت له : عرفت صاحبه ؟ قال : نعم ،
__________________
٦ ـ التهذيب ٧ : ٣٩ / ١٦٥ .
(١) الفقيه ٣ : ١٢٩ / ٥٦٤ .
الباب ٢٧ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٨٢ / ٣ .
(١) في نسخة : نكيله ( هامش المخطوط )