إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : رجل استأجر أجيراً يعمل له بناء أو غيره وجعل يعطيه طعاماً وقطناً وغير ذلك ، ثمّ تغير الطعام والقطن من سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة ، أيحتسب له بسعر يوم أعطاه ، أو بسعر يوم حاسبه ؟ فوقع ( عليه السلام ) : يحتسب له بسعر يوم شارطه فيه إن شاء الله .
وأجاب ( عليه السلام ) في المال يحل على الرجل فيعطي به طعاماً عند محلّه ولم يقاطعه ثم تغير السعر ، فوقع ( عليه السلام ) : له سعر يوم أعطاه الطعام .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) وذكر الحديث (١) .
[ ٢٣٢٠٨ ] ٥ ـ وعنه قال : كتبت إليه في رجل كان له على رجل مال ، فلما حل عليه المال أعطاه بها طعاماً أو قطناً أو زعفراناً ، ولم يقاطعه على السعر ، فلمّا كان بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع الطعام والزعفران والقطن أو نقص ، بأي السعرين يحسبه ؟ قال : لصاحب الدين (١) سعر يومه الذي أعطاه وحلّ ماله عليه ، أو السعر الذي بعد شهرين أو ثلاثة يوم حاسبه ؟ .
فوقّع ( عليه السلام ) : ليس له إلّا على حسب سعر وقت ما دفع إليه الطعام إن شاء الله .
قال : وكتبت إليه : الرجل استأجر أجيراً ليعمل له بناء أو غيره من الأعمال ، وجعل يعطيه طعاماً أو قطناً وغيرهما ، ثم تغير الطعام والقطن عن سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة ، يحسب له بسعره يوم أعطاه أو بسعره يوم حاسبه ؟ .
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٣٥ / ١٤٤ .
٥ ـ التهذيب ٦ : ١٩٦ / ٤٣٢ .
(١) في التذكرة ٢ : ٤ : بأي السعرين يحسبه لصاحب الدين